الفيض الكاشاني
1144
الوافي
والذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة اللَّه عليهم هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع . 7919 - 10 التهذيب ، 3 / 17 / 60 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ؟ فقال لي « لا قبل ولا بعد » . 7920 - 11 التهذيب ، 3 / 17 / 61 / 1 سعد عن محمد بن الحسين ( 1 ) عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال « ليس فيها قنوت » . بيان : حملهما في التهذيب على نفي كونه فرضا أو موظفا أو في حال الخوف والتقية وفي الإستبصار اقتصر على التقية .
--> 1 - في الاستبصار اسقط محمد بن الحسين من البين وفيه سعد عن جعفر وهو غير مستقيم . " عهد " .